قوله: أو [واللبث في المسجد] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض
رواه أبو داود
.
[وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك
رواه الجماعة، إلا البخاري
.